السيد محمد سعيد الحكيم

416

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أو جدّاً لها ( 1 ) ، أو أخاً كبيراً ( 2 ) ، ولو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو في سائر شؤونه لم يصح ، وتوقف على إجازة الولي . ( مسألة 27 ) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث : 6 .